ذلك حتى تردد فيه بعض بل قيل بوجوب الاستثناف من رأس في ضيق وقت الاجزاء فضلا عن محل الفرض اجتهاد في مقابلة النص ، أو خطأ واضح في فهم المراد من القطع فيه ، خصوصا في مثل صحيح محمد بن مسلم ويريد المصرح فيه بالاحتساب بما مضى ، وخصوصا بعد الاعتضاد بفهم الأكثر بل المعظم كما في البيان ، بل المشهور نقلا وتحصيلا بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وعن السرائر أنه يلوح منها الإجماع ، بل لا خلاف أجده فيه قبل الشهيد في الذكرى إلا ما يحكى عن المبسوط نعم يحكى عن الغرية والروض والشافية ذلك أيضا ، قال في الذكرى : لأن البناء بعد تخلل صلاة واجبة لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع ، والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد ، فانا لم نبطلها بالفعل الكثير بل يحكم الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة فإن فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم الكسوف ، فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة ، وهو منه عجيب ، ضرورة أن الشرع حكم بالصحة في النصوص السابقة لا البطلان ، لكن ينبغي الاقتصار على الفصل بالصلاة خاصة ، لعدم ثبوت اغتفار غيره.

وكيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا محيص عن إرادة الفصل بالصلاة ثم البناء من القطع المزبور ، إلا أن المعروف بين القائلين بالتخيير على الظاهر اختصاص ذلك بمن نلبس فبان له ضيق وقت الاجزاء لا وقت الفضيلي ، ولا من علم الفوات قبل التلبس ، فيبقى الأول على فعله ، لأن الفرض تخييره ، ولا يجوز للثاني أن يشرع ، وكأنهم حملوا الخبرين المزبورين بقرينة قوله ( عليه‌السلام ) فيهما : « اقطع » على المتلبس وعلى أن المراد وقت الإجزاء بقرينة صحيح محمد بن مسلم وبريد الذي أطلق فيه خوف فوات الوقت من غير إشعار بالفضيلي فيه ، فيظهر منه حينئذ وقت الاجزاء ، إذ هو الذي يخاف خروج الوقت بفواته ، ويكون المراد منه حينئذ إن تخوفت فابدأ بالفريضة إن لم تكن متلبسا ، وإلا فاقطع ، مضافا إلى موافقة ذلك الاقتصار فيما خالف بطلان الصلاة بمثل

۴۸۶۱