الرخصة لغير القاضي ، وخبر سلمة مع الطعن في سنده أيضا لا حجة في قوله فيه : « يعني » إلى آخره. لعدم العلم بكونه من الامام ، بل لعل الظاهر خلافه ، فلا تكافئا الصحيح المزبور المعتضد بالإجماع المحكي وبالشهرة العظيمة وبغير ذلك مما لا يخفى ، فالقول حينئذ بإطلاق الرخصة هو الأقوى ، نعم ينبغي قصرها على غير الامام ، لعدم ظهور النصوص فيما يشمله ، بل ظاهر بعضها خلافه فحينئذ يجب عليه أن يحضر كما عن السيد وغيره للأصل والعموم ، فان حصل معه العدد صلى جمعة ، وإلا صلى ظهرا ، والله أعلم.

[ المسألة الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ]

المسألة ﴿ الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة إجماعا بقسميه ، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، ولا ينبغي استثناء عثمان بني أمية وإن حكي عن المنتهى نفي معرفة الخلاف إلا منهم ، لعدم اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء ، و نصوصا (١) مستفيضة أو متواترة ﴿ و في صحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) و مضمر معاوية بن عمار (٣) منها أن ﴿ تقديمهما عليها كان ﴿ بدعة من عثمان ، وفي الأول منهما زيادة « أنه لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة » ﴿ و قد يظهر منه أنه ﴿ لا يجب استماعهما وإلا لاحتبسهم له ولم يحتج إلى التقديم ، مضافا إلى الأصل والنبوي السابق (٤) ﴿ بل يظهر منه أنه ﴿ يستحب كما عن البيان والروض والمقاصد العلية والمفاتيح الإجماع وعن كنز العرفان نفي الخلاف فيه ، وهو حجة أخرى على عدم الوجوب ، مضافا إلى ما قيل من الإجماع في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية على عدم وجوب حضورها واستماعها على المأمومين ، والمنتهى نفي الخلاف عنه ، والتحرير الإجماع على عدم وجوب الاستماع ، لكن تقدم سابقا التأمل في ذلك في الجملة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد.

(٢) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٤) كنز العمال - ج ٤ ص ٣١٥ - الرقم ٦٤١٣ و٦٤٣٠.

۴۸۶۱