كما في الذكرى والدروس بل في المنظومة :
و الجهر في الآيات يستحب |
|
حتى كسوف الشمس وهو دأب |
و القول في الكسوف بالاسرار |
|
يضعف بالإجماع والأخبار |
والله أعلم.
[ الثالث في أحكام صلاة الآيات ]
﴿ و أما أحكامها فمسائل ﴾ منها ﴿ ثلاث ﴾ ذكرها المصنف
[ المسألة الأولى إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية حاضرة ]
﴿ الأولى إذا حصل الكسوف ﴾ مثلا ﴿ في وقت فريضة ﴾ يومية ﴿ حاضرة ﴾ واتسع وقتهما معا ﴿ كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة ﴾ أو الكسوف ﴿ فتكون أولى ﴾ من الموسعة ﴿ وقيل : الحاضرة أولى ﴾ في السعة فضلا عن الضيق ، وقيل بالعكس ﴿ والأول أشبه ﴾ بأصول المذهب وقواعده وأشهر ، بل هو المشهور بين المتأخرين نقلا وتحصيلا ، بل في التذكرة « لا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة بلا خلاف » لكن قد يريد نفيه عن عدم تعين فعلها لفرض اتساع وقتها ، لا ما يشمل جواز فعل الكسوف قبلها الذي لا ينافي عدمه القول المزبور ، لا مكان كونهما كالظهر والعصر في عدم جواز فعل الثانية قبل الأولى وإن كان لا يتعين مع ذلك الاشتغال بها ، بل هذا هو المختار عند كثير من القدماء كالصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج على ما حكي عن البعض ، بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر ، فمن البعيد نفي الخلاف بالمعنى المزبور ، كما أن القول الثالث محكي عن المرتضى ، ولعله في غير المصباح وابن أبي عقيل والآبي والحلي في السرائر بل ادعى الإجماع عليه فيها ، ثم قال : وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أول كلامه في المبسوط ، قلت : ولعله لذا حكى في الذكرى عن الجمل موافقة النهاية ، والمحكي لنا من عبارته « خمس صلوات يصلين في كل وقت ما لم تتضيق وقت حاضرة » وعن منها صلاة الكسوف ، ولا صراحة بل ولا ظهور فيه في الوجوب ، بل لعل ظاهره إرادة بيان الجواز دفعا لتوهم الحرمة ، فيكون كما حكاه