عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات ، ولو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه ، وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان ، وعلى قول الأصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعا ، وكذا الكلام في باقي الآيات ، وهو جيد على التوقيت ، لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسع إن أراد به الوجوب بل والندب ، نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيق على إشكال ، على أنا لم نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقا ، وما في ذيل كلامه مما حكاه عن الأصحاب في الزلزلة وفي الوجهين في خصوصها على تقدير غيره ، فتأمل ، وأما على القول بالتسبيب كالجنابة فلا إشكال في وجوب الجميع ، والأقوى التخيير ، وعلى ما ذكرناه فيه فهو كالموقت يجري فيه ما قاله في الموقت إلا ما سمعته فيه ، والله أعلم.

[ المسألة الثانية إذا اتفق صلاة الكسوف في وقت نافلة الليل ]

المسألة ﴿ الثانية إذا اتفق صلاة ﴿ الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى إجماعا بقسميه ونصا ، بل في معقد إجماع التذكرة والمحكي منهما عن المعتبر والمنتهى مطلق النافلة ، وفي الأخير موقتة أولا ، راتبة أولا ، وفي الأولين ﴿ وإن خرج وقت النافلة قال محمد بن مسلم (١) لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ): « إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح » وله وغيره من أدلة القضاء قال المصنف كغيره من الأصحاب ﴿ ثم يقضي النافلة لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الوقت واستعمالهما ولم يكن قد صلى النافلة حتى ضاق الوقت ، أما إذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف ففات الوقت ففي القضاء وعدمه وجهان من إطلاق الأمر به ، ومن عدم حصول سبب الأداء ، لقصور الوقت بناء على أن موضوع القضاء

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

۴۸۶۱