استنادا إلى هذه الإطلاقات ، خصوصا بعد ما سمعته من الكركي ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
[ المسألة الثالثة جواز صلاة الآيات على ظهر الدابة وعدمه ]
المسألة ﴿ الثالثة ﴾ ظاهر المحكي عن ابن الجنيد خاصة أنه ﴿ يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة ﴾ المفوت للاستقرار وغيره اختيارا تبعا للمحكي عن الجمهور مع زيادة ﴿ وماشيا ، وقيل ﴾ والقائل غيره من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ﴿ لا يجوز ذلك إلا مع العذر ﴾ كالفرائض اليومية ﴿ وهو الأشبه ﴾ بل أصح ، بل لا وجه صحة في غيره ، بل من الغريب من المصنف تقديم الأول عليه ، والتعبير عنه بلفظ القيل والأشبه ، وأغرب منه ما في التنقيح من دعوى أن المصنف في المعتبر حكى الجواز اختيارا كالنوافل ، والذي فيه « ولا تصلى على الراحلة مع الإمكان ، وتجوز مع الضرورة » وقال ابن الجنيد : استحب أن يصلى بها على الأرض ، وإلا فبحسب حاله ، وقال الباقون : تصلى على الراحلة كغيرها من الفرائض ، ومراده كغيرها من الصلاة في حال الضرورة بقرينة قوله بعد ذلك : ويؤيده خبر عبد الله بن سنان (١) إلى آخره. بل المحكي عن ابن الجنيد ليس بذلك الظهور ، لأنه قال : « هي واجبة على كل مخاطب سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند تعينه به ، ويستحب أن يصليها على الأرض ، وإلا فبحسب حاله » ومن هنا قال في المحكي عن المختلف : وهو مشعر بذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ، لما عرفت سابقا من مشاركة هذه الفريضة لغيرها من الفرائض في جميع ما يعتبر فيها من شرائط وموانع وكيفية وغيرها ، وإنما تزيد ببعض الأمور التي عرفتها ، فقول الصادق ( عليهالسلام ) في صحيح عبد الرحمن (٢) : « لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض » لا إشكال في شموله لها ، وأوضح منه خبر عبد الله بن سنان (٣) سأل أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « أ يصلي الرجل شيئا من المفروض
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب القبلة - الحديث ٤.
(٢) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب القبلة - الحديث ١.
(٣) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب القبلة - الحديث ٤.