الاجتزاء برد واحد للجميع وجه تشهد له السيرة والصدق العرفي ، فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، مع إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضرورة صدق الرد على الجميع ، وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في غير حال الصلاة ، وخص بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه ، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخلية في شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات الأصحاب ، بل لا يخلو من قوة في التحميد لما سمعته من النصوص الخاصة فيه بخلاف التسميت ، فتأمل ، والله أعلم.

[ المسألة الثانية إذا سلم عليه وهو في الصلاة ]

المسألة ﴿ الثانية إذا سلم عليه وهو في الصلاة من يرد سلامه ﴿ يجوز أن يرد عليه ﴿ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام على رواية (١) بلا خلاف أجده في عدم مانعية الصلاة نافلة كانت أو فريضة من رد السلام ، بل الإجماع بقسميه عليه ، و النصوص (٢) مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة ، بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في خبر مسعدة بن صدقة (٣) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهم‌السلام ) قال : « لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال - : ولا على المصلي لأنه لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذين في الحمام » من وجوه عديدة ، وبها والإجماع المزبور يقيد النهي (٤) عن كلام الآدميين في الصلاة ، بناء على أن ذلك منه ، على أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب رد التحية تعارض العموم من وجه ، ولا ريب في رجحان الثاني بالنصوص المخصوصة المعمول بها بين الأصحاب المعتضدة بالإجماعات

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١ وفي الوسائل مصدق بن صدقة والصحيح ما أثبتناه كما في الخصال ج ٢ ص ٨٢ من طبع القديم.

(٤) سنن أبى داود ج ١ ص ٣٣٦ - الرقم ٩٣٠ « باب تشميت العاطس في الصلاة » .

۴۸۶۱