لكن في الذكرى أن فيه الوجهين السابقين.
﴿ و كذا ﴾ لا تجب على ﴿ المكاتب والمدبر ﴾ قطعا. لصدق اسم العبد والمملوك من غير فرق بين المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، وإلا كان من المبعض ، والله أعلم.
[ المسألة الثانية من سقطت عنه الجمعة ولم يحضرها يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ]
المسألة ﴿ الثانية من سقطت عنه الجمعة ﴾ ولم يحضرها ﴿ يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب ﴾ بل يستحب التقديم كغيره من الأيام بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما لا إشكال فيه ﴿ ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ﴾ لصدق الامتثال حتى لو صلح للخطاب بها ، كما لو أعتق العبد أو برئ المريض أو زال العرج ونحو ذلك ، لقاعدة الأجزاء التي لا وجه معتد به لدفعها باحتمال انكشاف كونه من أهل الجمعة وأن ذلك كان حكما ظاهريا ، نعم استثني من ذلك الصبي إذا صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة ، فإنها تجب عليه ، كما يجب عليه على ما في الذكرى إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلاها أولا ، لتعلق الخطاب به بعد البلوغ بناء على ذلك ، وقد تقدم البحث فيه في المواقيت ، فلاحظ وتأمل.
وكذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريته بعد ما صلى الظهر أعادها جمعة ، لأنه قد تبين أنها فرضه لا الظهر ، وقاعدة الاجزاء غير جارية فيه على ما هو التحقيق فيها.
[ المسألة الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر ]
المسألة ﴿ الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر ﴾ ونحوه قبل أدائها ﴿ لتعين الجمعة ﴾ عليه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن القطب الراوندي من الكراهة ، ولا ريب في ضعفه ، بل يمكن إرادة الحرمة منها كما يومي اليه عدم تعارف نقل خلافه ، بل حكى الإجماع عليه غير واحد ، بل يمكن تحصيله ، وهو الحجة بعد ظهور الآية (١) وما شابهها من النصوص (٢) في الأمر بترك سائر المنافيات لفعلها ، ضرورة عدم الخصوصية للسعي
__________________
(١) سورة الجمعة - الآية ٩.
(٢) الوسائل - الباب - ٥٢ - من أبواب صلاة الجمعة.