وفي نهايته باب الجمعة وأحكامها « الاجتماع في صلاة الجماعة فريضة إذا حصلت شرائطه ، ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس - إلى أن قال في آخر الباب - : ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين ، فان لم يتمكن من الخطبة جاز لهم أن يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات » وقال في باب الأمر بالمعروف منها أيضا : « ويجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ، ويصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا ، فان خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال » ولا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا وظهوره في نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور ، وأن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد ولا في الاجتماع بعد العقد ، فان وجوبها عينا بالشرط المزبور له معنيان : الأول وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها كما دل عليه الكتاب (١) و السنة (٢) والإجماع إلا على من سقطت عنه بالنص (٣) والإجماع ، والثاني وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط ، وفي كشف اللثام « أن ظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق عليه ، ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف ، وللعامة قول بالعدم » قلت : يدل عليه أيضا تواتر النصوص (٤) بإطلاق وجوبها وأنها فريضة لا يعذر فيها أحد إلا من ستعرف ، بل لعل وجوبها من الضروريات ، بل ادعاه بعضهم ، ولا بأس به.

[ في وجوب الجمعة أو حرمتها في زمن الغيبة ]

وكيف كان فمن الغريب دعوى بعض المتفقهة أن الشيخ ممن يقول بوجوبها عينا

__________________

(١) سورة الجمعة - الآية ٩.

(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة.

۴۸۶۱