﴿ و كيف كان فـ ﴿ ان حضر إمام الأصل ( عليه‌السلام ) كان أعرف بما قيل هنا من أنه ﴿ وجب عليه الحضور لوجوب الجمعة عليه ، وعلى الناس التقديم ﴿ و وجب عليه ﴿ التقدم لعدم جواز ائتمامه بغيره ، و قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في خبر حماد (١) : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره »

بل الظاهر بطلان جمعة الغير لو سبق بناء على عدم اشتراط الاذن نعم ﴿ إن منعه مانع من الحضور ﴿ جاز أن يستنيب لعقد الجمعة ، وفي وجوبه عليه نظر ، نعم يجب عليه الاستخلاف لو كان في الأثناء وقلنا باشتراط الجماعة استدامة فيها وإنها متوقفة على إذنه أيضا ، مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضا ، لأن أقصاه بطلان صلاتهم جمعة ويتعين عليهم الظهر ، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب حفظ صحتها لهم عليه ، والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق ذلك بغيبته أو حضوره ، نسأل الله تعجيل فرجه وأن يوفقنا للزوم طاعته ، والله أعلم.

[ الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ]

الشرط ﴿ الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ونصوصا كقول أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في حسن ابن مسلم (٢) : « يكون بين الجمعتين ثلاثة أمثال لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ، ويجمع هؤلاء » وفي موثقه (٣) « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » ولا فرق عندنا بين المصر والمصرين ، وفصل النهر العظيم كدجلة وعدمه ، والجسر وعدمه ، وكبر البلد وعدمه ، بل ولا فرق بين جمعة الحضور والغيبة ، بل لعل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

۴۸۶۱