بين توقف الصحة عليها وبين جوازها وإن لم تكن الصحة موقوفة عليها ، فلا ريب أن الاحتياط بالفعل متجه ، بخلاف أصل العبادة التي فرضنا الظن بحرمتها ، ومع ذلك يمتنع نية التقرب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمل ، ولا أظنك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخر ، ولا إلى ما أطنب به الأستاذ الأكبر باستقصاء الأصناف ، وأنهم أربعة عشر صنفا أو أزيد باعتبار التقصير في الاجتهاد وعدمه ونحو ذلك ، وأن منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخر فلاحظ وتأمل ، والله هو العالم بحقيقة الحال.

[ المسألة العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام في الأولى ]

المسألة ﴿ العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه ﴿ مع الإمام في الأولى التي أدرك ركوعها معه انتظر ولم يسجد على الظهر كما عن قوم من العامة ﴿ فإن أمكنه السجود بعد قيام الامام ﴿ وإلحاق به قبل الركوع فعل و ﴿ صح جمعته بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه ، ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة مع أن مثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وبقي صف لم يسجد والسبب في الجميع الحاجة ، فلا بأس عليه حينئذ في فوات المتابعة للعذر الذي هو كالنسيان أو أعظم منه ﴿ وإلا يمكنه ذلك حتى سجد الإمام للثانية ﴿ اقتصر على متابعته في السجدتين من دون ركوع إجماعا كما عن نهاية الأحكام ، فلو تابعه بالركوع بطلت صلاته للزيادة ، خلافا لمالك والشافعي وعلى كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله ، لكن في المحكي عن النهاية أيضا هل يجوز له أن يسجد قبل سجود الإمام ؟ إشكال أقربه المنع ، قال : لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فأشبه المسبوق أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلا وإن كان هو لأولى المأموم وثانية الامام ، ووجه غير الأقرب في الفرض أن السجود من المأموم إنما

۴۸۶۱