المزبور ، وقد عرفت ما فيه ، ولعل إطلاق النصوص هنا ، بل في بعضها (١) كما عرفت سابقا أنه « إن فرغ قبل أن ينجلي » أتم شاهد على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.

﴿ و كذا يستحب ﴿ أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغرية الإجماع عليه ، والاقتصار في معقد الإجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت ،  وفي صحيح محمد بن مسلم (٢) « وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده »  وفي صحيح الرهط (٣) « ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » و في الدعائم (٤) عن جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) التكبير للهوي والرفع ، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر ، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لأول ركوع ، وكأنه إن صحت للوضوح ، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير ، هذا ، وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر ، قلت : بل لم أجد الخبر المزبور.

﴿ و كذا يستحب ﴿ أن يقنت خمس قنوتات عند كل ركوع ثان بعد

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

(٢) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.

(٤) المستدرك - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

۴۸۶۱