الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الإجماع عليه وما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به (١) ليس خلافا ، بل أقصاه الجواز ، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ، وفي المنظومة

و في جواز خامس وعاشر

وجه كذاك الاجتزاء بالآخر.

والأمر سهل ، نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه ، لأمرهم ( عليهم‌السلام ) بطرح أمثاله من الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.

ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص ، منها كونها في المساجد للأمر (٢) بالفزع إليها عند حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولأن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) صلاها في مسجده ، لكن في الدعائم (٤) « سئل - أي الصادق ( عليه‌السلام ) - عن صلاة الكسوف أين تكون ؟ قال : ما أحب إلا أن تصلى في البراز ، وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف ، وحد السنة أن يصلي في المسجد إذا صلى معه جماعة » قلت : إلا أن العمل على الأول ، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد ، لقول الباقر ( عليه‌السلام ) في الصحيح (٥) : « وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل » ومنها إكمال السورة ، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٩.

(٢) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣) سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٤١.

(٤) المستدرك - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٥) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٦.

۴۸۶۱