استدل عليه بما يقضي بالتقدير المزبور ، وقد سمعت مرسل المقنعة (١) المحتمل لكون التطويل في ركوعه ( عليه‌السلام ) للتطويل في قراءته ، وعلى كل حال فكان على المصنف ذكر السجود كذلك أيضا كما ذكره غير واحد للخبر المزبور ، وللإجماع الذي سمعته ، مضافا إلى نسبته إلى علمائنا في المحكي عن التذكرة ، بل عن الغرية الإجماع عليه ، بل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضا كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الغرية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الخبر المزبور ، ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كله ، والله أعلم.

﴿ و كذا يستحب ﴿ أن يقرأ السور الطوال بلا خلاف ، بل عن الخلاف والمعتبر وظاهر الغنية وغيرها أنه متفق عليه ، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم ، وقد سمعت ما في صحيح زرارة ومحمد وخبر أبي بصير ومرسل حريز ،  وفي الدعائم (٢) « روينا عن علي ( عليه‌السلام ) أنه قرأ في الكسوف سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحاها ، وليس في هذا شي‌ء موقت » وقد قال فيها قبيل ذلك : إن المثاني أولها البقرة ، وآخرها براءة ، وكان قراءته ( عليه‌السلام ) للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة ، كما أنه ينبغي قراءة سورة الزلزلة لآيتها لولا قصرها ، واليه أومأ العلامة الطباطبائي :

و ناسب الخطب بها لولا القصر

زلزلة والشمس يتلوها القمر

و قد رأينا أثرا في الشمس

عند الكسوف ما به من بأس

وكيف كان فقد قيده المصنف وغيره بقوله ﴿ مع سعة الوقت ومبناه التوقيت

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

۴۸۶۱