فجر آخر أيام التشريق ، وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ، كما هو واضح.
وكيف كان فمحله في منى ، وألحق بها المفيد مكة ، بل في كشف اللثام وهو مراد غيره أيضا ، فإن الناسك يصلي الظهرين أو إحداهما غالبا بمكة.
وعلى كل حال فليكبر ﴿ عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ﴾ وآخرها الفجر من اليوم الثالث ﴿ وفي ﴾ باقي ﴿ الأمصار عقيب عشرة ﴾ أولها الظهر المزبور ، وآخرها الغداة أيضا بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى ، بل في الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه ، نعم في صحيح معاوية (١) « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن التكبير في أيام التشريق لأهل الأمصار فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ولأهل منى في خمس عشرة صلاة فإن أقام إلى الظهر والعصر كبر » و سأل غيلان (٢) أبا الحسن ( عليهالسلام ) « عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدى به وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى ، وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر ، وهو وسط أيام التشريق » و سأل علي بن جعفر (٣) أخاه ( عليهالسلام ) « عن التكبير في أيام التشريق فقال : يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر تكبر وتقول » إلى آخره.
ومقتضى الجميع زيادة التكبير على خمس عشر ، بل في خبر غيلان أن التكبير في
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٨.
(٢) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٣.
(٣) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٥.