صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق » المعلوم إرادة التأكيد أو الثبوت من لفظ الوجوب فيه ، لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة ، وكذا قول أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في خبر حفص بن غياث (١) المتقدم آنفا.

ومنه يعلم الحال في غيرها ، فتدبره ، وقوله تعالى (٢) ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ أي أيام التشريق بلا خلاف كما في الخلاف ، والذكر فيها التكبير كما في حسن ابن مسلم (٣) سأل الصادق ( عليه‌السلام ) عن الآية قال : « التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات » وفي كشف اللثام أنه ليس نصا في التفسير ، ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى قلت : على أنه محمول على الندب حينئذ ، كصحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن » وما في المحكي عن قرب الاسناد له عن عبد الله بن الحسن العلوي (٥) عنه ( عليه‌السلام ) أنه سأله « عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق هل عليه تكبير ؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا شي‌ء » وغيرهما ، والكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى ، لكن في كشف اللثام أن دليله اختصاص الآية مع الأصل ، وقول الصادق ( عليه‌السلام ) في حسن ابن عمار (٦) : « تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك تكبير بعد الخروج » وفيه أنه لا دلالة في الآية على الاختصاص ، بل حسن ابن مسلم السابق كالصريح في خلافه ، والأصل مقتضاه العدم في الجميع ، والمراد من حسن ابن عمار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٢) سورة البقرة - الآية ١٩٩.

(٣) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٥) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

(٦) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

۴۸۶۱