الأمصار في يوم عرفة إلا أنه - مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله ( عليه‌السلام ) فيه :  « وهو وسط أيام » إلى آخره - محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الأمصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها ، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد.

كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبي علي والشيخ التصريح به بل مال إليه في الرياض ، فما عن المشهور - من عدم الاستحباب ، بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا ، وانه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الإجماع عليه - لا يخلو من نظر ، لخبر حفص بن غياث (١) و موثق عمار (٢) المتقدمين سابقا ، وخبر علي بن جعفر (٣) سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا بأس » وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر ، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا : يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى ، وهو حسن لما روي (٤) عن علي ( عليه‌السلام ) « أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة » وفي الفقيه (٥) « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) خطب في الأضحى فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة ، و فيه (٦) أيضا « أنه كان إذا فرغ من الصلاة - يعني صلاة عيد الأضحى - صعد المنبر ، ثم بدأ

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

(٤) كنز العمال - ج ٤ ص ٣٣٩ - الرقم ٦٨٥٩.

(٥) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.

(٦) الفقيه ج ١ ص ٣٢٨ - الرقم ١٤٨٧ المطبوع في النجف.

۴۸۶۱