عن أبي علي هنا ، وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصية نعم يمكن استفادته مما تسمعه من نصوص التكبير (١) بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.
﴿ و ﴾ كذا يستحب أن يكبر ﴿ في الأضحى ﴾ أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع ، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ، والغنية الإجماع عليه ، وسمعت ما عن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، مضافا إلى الأصل ، سيما فيما نعم به البلوى ، وصحيح علي بن جعفر (٢) سأل أخاه ( عليهالسلام ) « عن التكبير أيام التشريق أو أحب هو ؟ قال : يستحب » خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الإجماع عليه ، وهو عجيب ، ضرورة كون العكس مظنة ذلك ، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الإجماع على الفعل دون الوجوب ، وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع ، بل المتحقق خلافه ، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره ، وفي كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول ، وإن كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ، إذ هو الخبران (٣) السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة ، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد ، كما يشهد له هنا قول الصادق ( عليهالسلام ) في موثق عمار (٤) : « التكبير واجب في دبر كل
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة العيد والباب ٢٢ منها - الحديث ٢.
(٢) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.
(٣) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥ و٦.
(٤) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٢.