وأما محل التكبير فـ ﴿ عقيب أربع صلوات أولها المغرب ﴾ من ﴿ ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد ﴾ بلا خلاف فيه نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في مشروعيته في غير ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه ، لكن عن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ، واختاره في المعتبر محتاجا عليه بفعل علي ( عليهالسلام ) (١) وجماعة من الصحابة ، وقال المفيد : « روي (٢) أن الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات » وقد سمعت ما فعله الرضا ( عليهالسلام ) حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر ، وتسمع أيضا فيما يأتي نحوه ، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض ، وعن رسالة علي بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر ، وهو ظاهر ولده في الفقيه ، حيث قال بعد رواية سعيد النقاش السابقة : و في غير (٣) رواية سعيد « وفي الظهر والعصر » ولعله لذا استحبه في المحكي عن الأمالي والمقنع عقيب الست ، وفيما كتبه المأمون (٤) إلى الرضا ( عليهالسلام ) « التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر » وعن الخصال بإسناده عن الأعمش (٥) عن جعفر بن محمد ( ع ) في حديث شرائع الدين قال : « والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر » ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد ، فتكون ستا كما نص عليه في المحكي (٦) عن فقه الرضا ( عليهالسلام ) والأمر سهل بعد التسامح نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.
(٣) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.
(٤) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.
(٥) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.
(٦) المستدرك - الباب - ١٦ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.