في أيام التشريق من النصوص (١) وغيرها بناء على عدم القول المعتد به بالفضل بينهما فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس ، فيصح الاستدلال بأدلة كل من الطرفين على الآخر بعد تتميمه بالإجماع المركب ، كل ذلك مع عدم المعارض المقاوم ، إذ آية التكبير (٢) على الهداية ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة ، خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر (٣) في ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ وكتابة الرضا ( عليهالسلام ) إلى المأمون فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان (٤) « والتكبير في العيدين واجب » كقول الصادق ( عليهالسلام ) في خبر الأعمش (٥) المروي عن الخصال الآتي يمكن إرادة الثبوت أو التأكد منهما ، بل لعل الثاني منهما المنساق إلى الذهن من التأمل في مجموع الدليلين.
ومنه يعلم أولوية إرادة ذلك من غيره من النصوص الواردة (٦) بلفظ « عليهم التكبير » ونحوه إذا صرحها اللفظ المزبور وعرفت قوة الاحتمال المذكور فيه ، سيما بعد ما تسمعه في تكبير الأضحى وسمعته من الأدلة السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه ، بل هذا الاختلاف نفسه منضما إلى ما تسمعه من الاختلاف في الأضحى أيضا وإلى الاختلاف في الكيفية أمارة أخرى على الندب كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلامهم ( عليهمالسلام ) ، ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما ذهب اليه المرتضى وأبو علي وابن شهرآشوب فيما حكي عنهم من الوجوب ، بل قيل : قد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم في المقام إلا أنك قد سمعت احتمال إرادة ما يرتفع به الاختلاف من أصله ، والله أعلم.
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٢) سورة البقرة - الآية ١٨١.
(٣) سورة البقرة - الآية ١٨١.
(٤) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.
(٥) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.
(٦) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد.