في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام به أي في العيدين العلماء والأعوام » بل فيه أيضا أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب ، لأن الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى استحبابه ، لما عرفت وللأصل سيما مع عموم البلوى به ، واشتراك جميع المكلفين فيه من رجل أو امرأة صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد أو في قرية ، في سفر أو حضر كما يقتضيه الإطلاق ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه ،  وفي خبر حفص بن غياث (١) عن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) « على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا » فلا ريب في استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم ، هذا مضافا إلى قول الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر سعيد النقاش (٢) « اما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال قلت : أين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر والعيد ثم يقطع » ، والاستدراك واستناد القائل بوجوبه إلى الكتاب يوهن احتمال إرادة الواجب بالسنة منه ، مع أنه خلاف الظاهر ، وخبر محمد بن مسلم أو صحيحه المروي عن المستطرفات عن نوادر البزنطي (٣) أنه سأل أحدهما ( عليهما‌السلام ) « عن التكبير بعد كل صلاة فقال : كم شئت انه ليس بمفروض » والإطلاق إلى المشيئة معللا بأنه ليس بمفروض كالصريح في إرادة نفى الوجوب بالمعنى المصطلح منه ، مضافا إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما تسمع مما يدل على عدم وجوبه

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱