لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع ، وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبر الخامسة للركوع ، وذهب اليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، وقال المفيد : في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرات ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرات ، وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلار ، وهو مع مخالفته لما تقدم عن المنتهى من الحكاية عن الحسن وابن بابويه قال في كشف اللثام : يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها ، وهو لا يخلو من نظر ، نعم ما حكاه في الكشف عن السرائر لا يخلو من خلل ، قال : قال ابن إدريس : وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشر تكبيرة بغير خلاف ، والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا ، وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات ، منهم من يقنت ثمان قنوتات ، ومنهم من يقنت سبع قنوتات ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، إذ الظاهر أن الصواب تسع بالتاء المثناة ، بل قيل : إنه الموجود فيها ، إلا أن نسبة ذلك للمفيد مخالفة لصريح كلامه في المقنعة من الثمان قنوتات.

وكيف كان ففي قول المصنف : يكبر أربعا يقنت بينها أربعا تسامح ، ضرورة اقتضاء البينونة كون القنوتات ثلاثة ، فالأولى أن يقول عقيب كل تكبيرة من التكبير الزائد قنوت ، وكأن الذي دعاه إلى هذا التعبير الإيماء إلى المراد مما في النصوص التي

عبر فيها بنحو ذلك ، كصحيح يعقوب (١) « ويكبر خمسا - أي في الأولى - ويدعو

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٨.

۴۸۶۱