بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها » وخبر الجعفي (١) « ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها - إلى أن قال - : وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة » وغيرها ، فما في المدارك - من أن الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس والرابع - إلى أن قال - : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة مما هو ظاهر في الميل إلى ذلك - في غير محله قطعا ، إذ لا ريب في أن المراد بقرينة الفتاوى ومعاقد الإجماعات والنصوص الأخر التثليث في البينية ، أو يراد منها معنى فيها كما في بعض النصوص أيضا أو غير ذلك مما لا بأس به بعد المعلومية ، كما هو واضح ، والله أعلم.

﴿ ثم يكبر تكبيرة ﴿ خامسة للركوع ويركع بها بلا قنوت بلا خلاف نصا وفتوى ﴿ فـ تحصل من ذلك كله أنه على المختار ﴿ يكون الزائد عن المعتاد من التكبير ﴿ تسعا ومن القنوت ثمانا ، فالتكبير حينئذ ﴿ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ومعهما يكون المجموع اثنتا عشر تكبيرة ، سبع في الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح ، وخمس في الثانية على عدد تكبيرات الإحرام في اليوم والليلة ، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا كما أومأ إلى ذلك الرضا ( عليه‌السلام ) فيما رواه عنه الفضل بن شاذان (٢) .

وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير ، لخبر يونس (٣) « سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع يده في أول التكبير ؟ فقال : مع كل تكبير » مضافا إلى ما عرفته سابقا في أوائل مباحث كيفية الصلاة من احتمال كون الرفع من هيئات أمثال هذا التكبير في كل صلاة.

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.

(٢) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱