لا جماعه السابق إن زاد للقيام تكبيرا ، وللمعلوم من النصوص والإجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعا إن لم يزد للقيام تكبير ، وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس (١) قال : « تكبر فيهما اثنتي عشر تكبيرة ، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ والشمس وضحاها ، ثم تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم » قال : لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في أربع ، ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى ، فإن منها تكبير الركوع ، فالمراد ثم يقوم بتكبيرة ، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ، وفيه أولا أنه إنما يتجه هذا إن لم يزيدوا للقيام تكبيرة ، وإلا فتركها مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد ، وثانيا أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الأربع ، وعدم ذكره الخامسة استغناء بما ذكره في الأولى ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصا مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه كما عرفته مفصلا.

﴿ و حينئذ فـ ﴿ يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية عند المصنف وقد عرفت البحث في ذلك كله مفصلا ﴿ ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا بما شاء ، والأفضل بما سمعته سابقا ، وقد تحصل من ذلك كله عدد التكبيرات الزائدة والقنوتات وإن كلا منها تسع ، وان ما يحتمله كتب الصدوق والمفيد وسلار من كون التكبيرات ثمانا والقنوتات سبعا أو ثمانا والتكبيرات تسعا في غاية الضعف ، بل عن المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنه تسع تكبيرات ، خمس في الأولى وأربع في الثانية ،

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢ وفيه « عن يونس عن معاوية قال : سألته » إلخ.

۴۸۶۱