الحلبيان على ما في كشف اللثام ، قال : « وصرح الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة ، والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرأ ، وهو أيضا نص في كون التكبير بعد القيام ، وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود ، ويؤيده أن السيد في الانتصار حكى الإجماع إلى آخر ما سمعته ، وفي الخلاف أن التكبير في صلاة العيدين اثنتي عشر تكبيرة ، سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس ، منها تكبير الركوع ، وفي أصحابنا من قال : منها تكبيرة القيام ، وفي المنتهى والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا ، وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها ، وفي المختلف والظاهر أن مرادهم يعني المفيد والقاضي والحلبيين بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ، ثم صريح المبسوط أن المصلي يقوم إلى الثانية بتكبير الرفع من السجود ، وفي النهاية فإذا قام إلى الثانية بغير تكبير ، وهو يحتمل نفي تكبير الرفع ، كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، وفي التلخيص ثم يقوم بعد تكبيره على رأي ، فيقرأ مع الحمد والشمس على رأي ، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي ، وهو ظاهر في تحقق الخلاف ، قلت : لا ريب في ضعفه على التقديرين ، لصراحة النصوص في كون التكبير الزائد في الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة بعد كل تكبير قنوت ، فمن ادعى نقصانها عن ذلك أو كون تكبير منها بعد القيام أوله قبل القراءة بلا قنوت ، أو بقنوت كان مخالفا للنصوص المزبورة المعمول عليها بين الأصحاب ، بل لم نجد ما يشهد بخلافه سوى الإجماع في المحكي عن الناصريات ، بل قال فيه : لا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسبما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه ، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب ، فلا إجماع على إجزائه ، ولا دليل أيضا عليه غير الإجماع ، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكره أولى وأحوط ، للإجماع على إجزائه ، وهو كما ترى مخالف

۴۸۶۱