وعلى كل حال فالخلاف في الأفضلية لا في أصل السورة ، والأمر سهل.

﴿ ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر الأشهر ، بل المشهور رواية وفتوى ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في مضمر سماعة (١) « والتكبير ، في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها » وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري (٢) عن الرضا ( عليه‌السلام ) « التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة » وصحيح عبد الله بن سنان (٣) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة » صحيح هشام (٤) عنه ( عليه‌السلام ) أيضا في صلاة العيدين ، قال : « تصل القراءة بالقراءة ، وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة » على التقية لإعراض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار (٥) و محمد ابن مسلم (٦) و أبو بصير (٧) و يعقوب بن يقطين (٨) و إسماعيل الجعفي (٩) وغيرهم وما في المعتبر - من أن الحمل على التقية ليس بحسن ، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له ، واختياره ابن الجنيد منا ، لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة - كما ترى ، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٩.

(٢) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢٠.

(٣) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٨.

(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٦.

(٥) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٦) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١١.

(٧) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٧.

(٨) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٨.

(٩) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.

۴۸۶۱