كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق ، قلت : لكن لم أجد هنا في شي‌ء من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم ، بل ظاهر هما معا الوجوب ، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد وأنه لا يتعين سورة مخصوصة قلت ﴿ و لكن اختلفوا في ﴿ الأفضل ففي المتن ﴿ أن يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ، وفي كشف اللثام لا أعرف ما استند اليه ، قلت : ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ، إذ المحكي عن النهاية والمبسوط والإصباح ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما ، ل خبري إسماعيل الجعفي (١) و أبي الصباح الكناني (٢) عن الصادقين ( عليهما‌السلام ) ، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية ، بل في الخلاف أنه المستحب للإجماع و خبر معاوية بن عمار (٣) عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر ، وقد يريد الإجماع على خلاف ما قاله الشافعي من قراءة « ق » في الأولى و « لقمان » في الثانية ، وإلا فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطة ونهايته ، وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن ، وعن الحسن في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس وفي كشف اللثام أنه روي (٤) الوجهان عن الرضا ( عليه‌السلام ) في بعض الكتب ، قلت :  وفي صحيح جميل (٥) أنه سأله ( عليه‌السلام ) ما يقرأ فيها ؟ فقال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما » ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص ،

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.

(٣) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٤) المستدرك - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

(٥) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

۴۸۶۱