حجة عنده ، إذ قد يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير كما لا يخفي على الخبير الممارس ، فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن يقضيها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الإحرام ، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما ترى ، ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل ، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه الست ، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا ، والله أعلم ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى.

﴿ و على كل حال ثم ﴿ يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا على المشهور في وجوب القنوت ، بل عن الانتصار الإجماع على وجوبه ، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة (١) و يعقوب بن يقطين (٢) و صحيح إسماعيل الجعفي (٣) وغيرها ، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ، للأصل المؤيد يخلو بعض نصوص الكيفية (٤) عنه ، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب ، وخصوص قوله ( عليه‌السلام ) في مضمر سماعة (٥) : « وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله » وفي بعض النسخ « وينبغي أن يتضرع »

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٨.

(٣) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.

(٤) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد.

(٥) الوسائل - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٩.

۴۸۶۱