في الجمعة ، وإلى قول الباقر ( عليهالسلام ) في صحيح زرارة (١) : « ولا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل » وغيره من المعتبرة (٢) المستفيضة النافية للصلاة إلا مع إمام ﴿ فلا يجوز التخلف إلا مع العذر ﴾ المسوغ لذلك ﴿ فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا ﴾ وكذا ﴿ لو اختلت ﴾ باقي ﴿ الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة ومرادي ﴾ وبذلك افترقت عن الجمعة ، قال الصادق ( عليهالسلام ) في موثق ابن سنان (٣) : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة » وفي خبر منصور (٤) « مرض أبي ( عليهالسلام ) يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » إلى غير ذلك مما دل على مشروعية الصلاة له إذا فاتت الجماعة.
نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعا لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه ، وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي (٥) سأل الصادق ( عليهالسلام ) « عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده فقال : نعم » ولا يتعين عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه أبو البختري (٦) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهمالسلام ) « من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وإن الأول أفضل.
وعلى كل حال فما عن العماني والمقنع - من المنع عن فعلها حينئذ مطلقا أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شيء من الشرائط - في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما صحيح ابن مسلم (٧) سأل أحدهما
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث - ١.
(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد.
(٣) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٤) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.
(٥) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.
(٦) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.
(٧) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.