في الجمعة ، وإلى قول الباقر ( عليه‌السلام ) في صحيح زرارة (١) : « ولا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل » وغيره من المعتبرة (٢) المستفيضة النافية للصلاة إلا مع إمام ﴿ فلا يجوز التخلف إلا مع العذر المسوغ لذلك ﴿ فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا وكذا ﴿ لو اختلت باقي ﴿ الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة ومرادي وبذلك افترقت عن الجمعة ، قال الصادق ( عليه‌السلام ) في موثق ابن سنان (٣) : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة »  وفي خبر منصور (٤) « مرض أبي ( عليه‌السلام ) يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى » إلى غير ذلك مما دل على مشروعية الصلاة له إذا فاتت الجماعة.

نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعا لاشتراطه كما عرفت بالجماعة المخصوصة فينتفي بانتفائه ، وبه يحمل الأمر بها على الندب ، كصحيح الحلبي (٥) سأل الصادق ( عليه‌السلام ) « عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده فقال : نعم » ولا يتعين عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه أبو البختري (٦) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم‌السلام ) « من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » وقد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وإن الأول أفضل.

وعلى كل حال فما عن العماني والمقنع - من المنع عن فعلها حينئذ مطلقا أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شي‌ء من الشرائط - في غاية الضعف وإن كان قد يشهد لهما صحيح ابن مسلم (٧) سأل أحدهما

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث - ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد.

(٣) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

(٥) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٦) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٧) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

۴۸۶۱