ويمكن إرادة الندب منه ، كالمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (١) أنه سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم » وفي الذكرى روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي (٢) في كتابه بإسناده عن علي ( عليه‌السلام ) أنه قال : « لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب » بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه ، قال في المحكي عن المبسوط والسرائر : « لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال » قيل : ونحو منهما الإصباح ، وهو ظاهر المهذب ، ولا ينافيه قول الصادق ( عليه‌السلام ) في صحيح ابن سنان (٣) : « إنما رخص رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق » إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة ، لكن عن أبي علي « يخرج إليها النساء العواتق والعجائز » بل في الذكرى « أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا » وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها ، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقد عرفت حمل الصحيح (٤) و خبر قرب الاسناد (٥) عليه ، كما أنك ستسمع خبر منصور (٦) ولا قائل بالفرق ، والله أعلم.

﴿ و كيف كان فـ ﴿ تجب جماعة مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه ، بل بالإجماع صرح بعضهم ، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.

(٣) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

(٥) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٦.

(٦) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

۴۸۶۱