( عليهما‌السلام ) « عن الصلاة يوم الفطر والأضحى قال : ليس صلاة إلا مع إمام » وما شابهه من النصوص المستفيضة الدالة على نفي الصلاة بدون الامام بناء على إرادة المعصوم أو نائبه منه ، وقول الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر هارون بن حمزة الغنوي (١) : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : أ رأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلي في بيته ؟ قال : لا » لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كله لا المشروعية ، بل هو متعين للجمع بينهما وبين ما سمعت من النصوص السابقة.

ثم إنه قد يتوهم من ظاهر المتن تعين الانفراد عليه ، وأنه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبا ، لكن الظاهر الجواز كمختل الشرائط على الأصح ، بل هو المشهور بين المتأخرين ، بل في الرياض أن عليه عامتهم ، بل قد يظهر من الحلي والراوندي الإجماع عليه كما ستعرف ، مضافا إلى المروي في الإقبال (٢) عن محمد بن أبي قرة بإسناده إلى الصادق ( عليه‌السلام ) أنه سئل « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » ومرسل ابن المغيرة (٣) عن بعض أصحابنا قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة » خلافا لظاهر المحكي عن المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود ، فلا يجوز إلا فرادى وعن الحلبي « أنه إن اختل شرط من شرائطها سقط فرض الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار بها

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٨.

(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤.

(٣) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱