فسلم عليهم بأجمعهم » قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام ، وعلى كل شق يجب رده ، لأنه تحية كما هو واضح.
﴿ و أن يكون معتمدا على شيء ﴾ من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك ، للنصوص (١) والاعتبار ﴿ وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة ﴾ على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان ، وللتأسي ، قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) في خبر عبد الله بن ميمون (٢) : « كان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن » ولا ينافيه حسن حريز عن محمد بن مسلم (٣) « يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » هذا.
وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا ﴿ وإذا سبق ﴾ لسان ﴿ الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد ﴾ وكذا في قوله : ﴿ و يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ﴾ فلاحظ وتأمل.
﴿ و من يصلي ظهرا ﴾ منفردا ولا تجب عليه الجمعة ﴿ فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم ﴾ للعمومات ، وخصوص تبكير جعفر ( عليهالسلام ) (٤) ﴿ وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام ﴾ لأن أبا جعفر ( عليهالسلام )
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٣ ص ٢٠٦.
(٢) الوسائل - الباب - ٢٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
(٣) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
(٤) الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢ وفيه « كان أبو جعفر ( ع ) يبكر. إلخ » كما تقدم في ص ٣٢٥.