تعالى (١) ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى وقوله تعالى (٢) ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ويؤيده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة (٣) منها ، إلا أنه قد ينافيه قول الباقر ( عليه‌السلام ) في صحيح زرارة (٤) : « صلاة العيدين مع الإمام سنة » الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، اللهم إلا أن يقال ذلك من السنة أيضا باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنة ، فان ذلك المسمى بالفريضة في مقابل السنة ، والأمر سهل.

وكيف كان فلا ريب في أصل الوجوب ، نعم هو ﴿ مع وجود الامام ( عليه‌السلام ) بالشرائط المعتبرة في الجمعة بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة ، بل في جامع المقاصد « أنه اتفاقي للأصحاب » وفي الانتصار « الإجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط » ونحوه عن الناصرية ، وفي الخلاف « الإجماع على أنها فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة » وفيه أيضا « العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما » وفي المعتبر « صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة ، وهو مذهب علمائنا أجمع » وفيه أيضا « ويشترط في وجوبها شروط الجمعة ، لأن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلاها مع شرائط الجمعة ، فيقف الوجوب على صورة فعله ، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك » إلى آخره.

قيل : ونحوه التذكرة ونهاية الأحكام ، وعن المنتهى « لا خلاف فيه بين علمائنا » .

__________________

(١) سورة الأعلى - الآية ١٤ و١٥.

(٢) سورة الكوثر - الآية ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة العيد.

(٤) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

۴۸۶۱