هو للأولى ، فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية ، وعلى هذا يكون مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه ، فلا ينافيه حينئذ الإشكال المزبور ، وقد يحتمل إرادة النهاية الإشكال في جواز سبق المأموم الإمام في سجود الأولى إذا علم المزاحمة وعدم التمكن من السجود معه ، لكنه كما ترى.
وكيف كان يسجد معه السجدتين ﴿ وينوي بهما للأولى ﴾ ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه وصحت جمعته عندنا بلا خلاف فيه بيننا ، بل في الذكرى والمحكي عن المنتهى والمعتبر والتنقيح الإجماع عليه ﴿ فان نوى بهما الثانية قيل ﴾ والقائل الشيخ في النهاية والقاضي في المهذب على ما حكي عنهما والمصنف في باقي كتبه على ما حكي عن بعضها والفاضل في القواعد وغيرهم : ﴿ تبطل الصلاة ﴾ لأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته ، وإنما الأعمال بالنيات ، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين غيرهما للأولى وأتى بركعة أخرى تامة زاد في الصلاة ركنا ، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما ﴿ وقيل ﴾ والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم على ما حكي عنهم : لا تبطل ﴿ بل يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية ﴾ بل في الخلاف الإجماع عليه ، لقول الصادق ( عليهالسلام ) في خبر حفص (١) : « وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الأولى لم تجز عنه الأولى والثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » ﴿ و ﴾ لا ريب أن ﴿ الأول أظهر ﴾ لما عرفت ، ولقصور الخبر بالضعف وعدم الصراحة ، إذ يجوز أن يكون قوله ( عليهالسلام ) : « وعليه أن يسجد » إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويها للأولى ، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.