ابن أبي الحقيق وهو يخطب (١) » و « ان رجلا سأله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خاطبا يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أعددت لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال : إنك مع من أحببت (٢) » ولعله لذا صرح جماعة كما هو ظاهر قصر الحرمة على غيره من آخرين بعدم الحرمة عليه إلا إذا فاتت به هيئة الخطبة ، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور ، بل قد يظهر منهما جواز الكلام لغيره كإقراره ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعدم إنكاره على رجل استسقاه في جمعة وهو يخطب و سأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب (٣) ولفظ « لا ينبغي » في الصحيح المزبور كلفظ الكراهة ، بل لا يخفى على سالم حاسة الشم أنه تفوح روائح الكراهة من الأخبار المزبورة ، بل كراهة رد السلام الذي هو واجب في الصلاة لا بد من حملها على عدم الرد الواجب أو غير ذلك ، على أن الإجماع في المحكي عن التذكرة على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، بل فيه والمحكي عن النهاية وغاية المراد أن محل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ، بل عدم الفرق في النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبة والمندوب وبين الكلام المفوت لاستماع المقصود وغيره ونحو ذلك أوضح شي‌ء على ما ذكرنا ، كما أن النهي في المرسل وغيره عن الالتفات الذي لم أعرف أحدا ذكره شاهد آخر.

نعم عن المرتضى ( رحمه‌الله ) في المصباح أنه حرم من الأفعال فيها ما لا يجوز مثله في الصلاة ، وحكي عن الإشارة موافقته على ذلك ، لكن ظاهر الأصحاب خلافه ، بل كاد يكون صريح اقتصارهم على ترك الكلام ونحوه ، وهو مضعف آخر للحكم بأنها صلاة ، والتزام التقييد كما ترى ، بل قد يضعف ما عن البزنطي والدعائم من وجوب

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٢.

(٢) ذكر صدره في سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢١ وتمامه في صحيح البخاري ج ٨ ص ٤٩ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٤٢ ولكن لم يذكر فيهما أنه سأله ( ص ) في حال الخطبة.

(٣) صحيح البخاري ج ٢ ص ١٢.

۴۸۶۱