إمامته فيها حينئذ وفي غيرها كما تعرف ذلك مفصلا في بحث الجماعة ، بل وتعرف ما ذكره المصنف هنا في قوله ﴿ وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم ؟ فيه تردد وأن ﴿ الأشبه الجواز فيها وفي غيرها ، نعم قال ﴿ وكذا الأعمى أي في التردد في إمامته وأن الأشبه الجواز ولم يذكره في الجماعة ، وعلى كل حال فلا ريب أن الأشبه ما ذكره فيها فضلا عن غيرها من الفرائض ، وفاقا للمبسوط والتحرير والمنتهى والذكرى والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، وغاية المرام والذخيرة أنه المشهور ، وعن جماعة المنتهى لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم اليه وفي جماعة المعتبر نسبته إلى علمائنا ، والدروس أنه المعروف من المذهب ، والتذكرة « يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء » ولكن في بحث إمام الجمعة منها « اشترط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام والبرص والعمى ، لقول الصادق ( عليه‌السلام ) (١) : « خمسة لا يؤمن الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل ، وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز ، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى أو يتساويان » وعن نهاية الأحكام « أنه اشترط في إمام الجمعة السلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا » وقال في إمام الجماعة : « في كراهة إمامة الأعمى إشكال أقربه المنع ، لقول الصادق ( عليه‌السلام ) (٢) : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.

(٢) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١.

۴۸۶۱