له : ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت فأخبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال : صدق أبي » ومفهوم صحيح ابن مسلم (١) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » وفحوى صحيحه الآخر (٢) « سألته عن الجمعة فقال : أذان وإقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر » وما رواه الصدوق (٣) في مناهي النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) « أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا جمعة له » والمروي عن قرب الاسناد عن أبي البختري (٤) عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يكره رد السلام والامام يخطب » وعن علي ( عليه‌السلام ) (٥) « يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ، وفي الدعائم (٦) عن جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) « إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت » وعن علي ( عليه‌السلام ) (٧) « لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا بما يحل في الصلاة » وعن جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) (٨) « لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة ، فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة إن شئت » .

إلى غير ذلك من النصوص إلا أنها جميعها ظاهرة أو صريحة في السامعين حتى نصوص الحكم بأنها صلاة بقرينة قوله ( عليه‌السلام ) فيها : « حتى ينزل الامام » فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذ كما ترى ، خصوصا بعد ما روي « أنه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سأل قتلة

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٣) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.

(٤) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.

(٥) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.

(٦) المستدرك - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٧) المستدرك - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٨) المستدرك - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.

۴۸۶۱