بموثق سماعة ، وعكسه ثانيا بظهور الجميع عدا الموثق في عدم وجوب آية في الثانية ، ولا قائل بوجوب سورة معها في الأولى ، وإن كان هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص الفعلية والقولية.

وعلى كل حال فالقول بعدم القراءة أصلا - كما عن الكافي وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والمصطفين من آله ( عليهم‌السلام ) ووعظ وزجر ، والإشارة على ما حضرني من نسخة كشف اللثام ، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه وآله ( عليهم‌السلام ) والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلوها مما سوى ذلك - لا ريب في ضعفه ، بل في كشف اللثام بعد عبارة الكافي « أن لفظ « مقصورة » صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها ، فقد تجب بينهما كما سمعت وبعدهما » قلت : قد حكى غيره عن الإشارة زيادة على ما سمعته منها والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة وفي الغنية « صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله ( صلوات الله عليهم ) والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن - إلى أن قال - : كل ذلك بدليل الإجماع » وفي النهاية « ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ويدعو لأئمة المسلمين ويدعو أيضا للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوف » وعن الاقتصاد « أقل ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله والصلاة على النبي وآله ( عليهم‌السلام ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين » ونحو ذلك في البينية المحكي عن الإصباح أيضا ، وصحيح محمد بن مسلم وخطبتا أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) صريحة في فعلها قبل الجلوس ، وأنها من جملة الخطبة ، بل عقبها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في إحدى خطبتيه بالصلاة على محمد وآله ( عليهم‌السلام )

۴۸۶۱