والظاهر عدم تعيين لفظ حتى الوصية بتقوى الله ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، للأصل واختلاف الخطب المأثورة ، وما في خبر سماعة « يوصي بتقوى الله »  وفي صحيح ابن مسلم في الخطبتين وفي خطبتي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الأولى منهما « أوصيكم عباد الله بتقوى الله » لا يقضي بالتعيين ، ولذا لم يأت به في الخطبة الثانية من خطبتي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، نعم عن نهاية الأحكام « أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها » لأنه قد يتناهى به المنكرون للمعاد ، بل لا بد من الحمل على طاعة الله والمنع عن المعاصي » ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من منع ، ولعله اليه أومأ في المدارك بقوله : « يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله والحث على الطاعات والتحذير عن المعاصي والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك » لكن قد يؤيده ما في موثق سماعة من الأمر بالوصية بتقوى الله ، نعم يكفي ﴿ أَطِيعُوا اللهَ ﴾﴿ * كما عنه فيها وفي التذكرة التصريح به ، هذا ، وفي المدارك « وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان ، أقربهما ذلك - قال - : وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة » وفيه إمكان الفرق بظهور بعض نصوص المقام (١) في أن المراد بذكر القرآن في الخطبة الوعظ بخلاف التحميد ، بل الأقوى عدم الاجتزاء مطلقا ، لأصالة عدم التداخل ، فتأمل.

﴿ و أما وجوب ﴿ قراءة سورة خفيفة فيهما فهو المشهور بين الأصحاب ، لكن في كشف اللثام « لم أظفر له بدليل إلا ما في التذكرة ونهاية الأحكام من أنهما بدل من الركعتين ، فتجب فيهما كما تجب فيهما ، وضعفه ظاهر » قلت : وموثق سماعة وصحيح ابن مسلم وخطبتا أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إنما يظهر منها قراءتها في الأولى وتتميمه بعدم القول بالفصل يمكن منعه أولا بما ذهب اليه المصنف في النافع والمعتبر من العمل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٥ - من أبواب صلاة الجمعة.

۴۸۶۱