مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد ، ولا كذا مع العمل بالأخبار التي تلونا على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم ، لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا ، فسقط اعتبارها » وفيه مضافا إلى ما عرفت أن الجواز إنما يستلزم أحد الوجوبين ولا يعين العيني ، وإن أراد تعين الحضور إذا انعقدت فليس مما نحن فيه ، وإطلاق الأمر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد ، ولا يقين بعد تناقض القولين ، ضرورة أن القائل بالسبعة يقول بالخمسة تخييرا لا عينا ، وإحصاء السبعة بهؤلاء للتنبيه على الاختصاص بالإمام كما عرفته سابقا.

ونحوهما ما في المحكي عن المنتهى من أن الأمر بالسبعة لا ينفي الوجوب عن الأقل إلا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط ، وكلاهما لا يعارضان النص ، والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبني على الغالب ، إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد الذي ذكره من الحاكم وغيره ، وإذ كان الحكم إنما هو على الغالب ، إلى أن قال : وهذا التأويل وإن كان بعيدا إلا أنه أولى من الاسقاط ، قلت : قد عرفت أنه لا مقتضي للإسقاط كي يحتاج إلى هذا التأويل أو إلى ما في التذكرة من أن أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة ، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة ، إذ هو كما ترى لا يخفى مرجوحيته بالنسبة إلى ما ذكرناه من الجمع من وجوه.

نعم قد يقال : إن جميع النصوص المزبورة صادرة منهم ( عليهم‌السلام ) زمن قصور اليد الذي قد عرفت كون التحقيق فيه التخيير حتى مع السبعة فما زاد ، فحينئذ لا يتجه ما ذكرناه من الجمع بينها إلا إذا لم يكن المراد مما فيها طلب الوقوع ، بل هو أشبه شي‌ء بالحكم الوضعي أو الاخبار : أي الحكم كذا حال وجود الإمام أو المنصوب ، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن البعد ، فلا يبعد حملها جميعا على إرادة التخيير مع اختلاف أفراده في الفضل ، وحينئذ يكون حكم العدد حال ظهور السلطنة متروكا أو مستفادا

۴۸۶۱