من ذلك بتجشم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم بحقيقة الحال.

﴿ و كيف كان فـ ﴿ لو انفضوا جميعهم وليس غيرهم ﴿ في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب إذا لم يعودوا وكان الانفضاض لعذر بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام لفوات الشرط ، نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل ، بل في التذكرة وغيرها وإن طال ، للإطلاق وأصالة عدم اشتراط الموالاة ، والمراد من كونهما عوض الركعتين مجرد وجوبهما ، لكن عنه في موضع من النهاية استشكاله ، ولعله لأصالة الشغل ومعهودية غيره الذي ينصرف إليه الإطلاق ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصا في بعض الأفراد ، وخصوصا على قاعدة شرطية المشكوك ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

أما لو عاد غيرهم مع الإمام أعاد الخطبة كما صرح به في المدارك وغيرها ، لظهور النصوص في الصلاة في المخطوبين ، ولا إطلاق يعتد به في الصحة ، فلا مقتضي لها حينئذ لكن عن الموجز وكشف الالتباس أنه بناء على عدم اشتراط الموالاة لا فرق بين عود السامعين وغيرهم ، ولعله لا طلاق الأدلة ، لكن قد يمنع وجوده على وجه يصلح لتناول هذا الفرد ، بل قد يظهر من الأدلة خلافه ، بل قال الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر ابن سنان (١) : « الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين » وسقوطهما عن المسبوق بعقد الجمعة بالعدد السامعين لا يقضي به قطعا كما هو واضح ، ونحوه لو تلفق العائدون من الأولين وغيرهم ، ولو كان الانفضاض في الأثناء أعاد من رأس إن فات صدق مسمى الخطبة ، لعدم حصول الامتثال ، وإلا بنى لحصوله ، إذ ليس في الأدلة ما يقضي بأزيد من اعتبار مسمى الخطبة ، وكون الواقع منها ما فيه التوالي فلا يجدي غيره وإن حصل به مسماها لا يقيد الإطلاق ، فيتمها حينئذ ويجتزي ، والمرجع في بقاء الاسم العرف ، بل في

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧.

۴۸۶۱