لذلك والخمسة لئلا يتوهم الانحصار فيها ، وهو كما ترى لا يحمل عليه كلام السواد فضلا عن أرباب الفصاحة والبلاغة.

فظهر من ذلك أنه بناء على التعيين بالخمس تخلو نصوص السبعة جميعها عن الثمرة بل فيها إيهام خلاف الواقع ، وقد عرفت أن فيها الصحيح وغيره ، مضافا إلى انسياق ذلك من نفي الوجوب عن الأقل من السبعة في خبر محمد بن مسلم (١) الظاهر في إرادة العيني ومفهوم غيره ، ومن الأمر بالتجميع للخمسة مؤيدا بأنه وارد في مقام توهم الحظر وبإمكان منع ظهور الأمر في العيني ، بل هو لمطلق الوجوب ، والعينية تستفاد من اتحاد المأمور به وأصالة عدم البدلية ، ومن الغريب ما عن مختلف الفاضل من الاقتصار على خبر ابن مسلم من أخبار السبعة ، وقال : إن في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله ، فنحن نمنع صحة السند ، ونعارضه بما تقدم من الأخبار ، ويبقى عموم الأخبار سالما عن المعارض ، وفيه أن معظم أخبار الخمسة بل جميعها إنما تدل على السقوط عما دون الخمسة ، وهو لا يقتضي الوجوب العيني ، مع أن أخبار السبعة كثيرة كما عرفت.

ومثله المصنف في المعتبر في الاقتصار على الخبر المزبور ، وقال : « نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القرآن - إلى أن قال - : ولو قال : الأخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ، ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا : ما ذكرته وإن كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ، ومع الجواز يجب لقوله تعالى (٢) ﴿ فَاسْعَوْا فلو عمل برواية محمد بن

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٩.

(٢) سورة الجمعة - الآية ٩.

۴۸۶۱