عند التأمل كالصريح في ذلك ،  وفي صحيح منصور (١) « يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » بل لعل المراد بالأمر فيه بناء على أن مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيرا لا التعيين ، كقول الصادق ( عليه‌السلام ) في خبر ابن أبي يعفور (٢) : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » بل وقول أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في حسن زرارة (٣) : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة » ضرورة كون المراد من منطوق نفي الانعقاد للأقل من خمسة ، فيكون مفهومه ثبوته لهم ، واحتمال إرادة نفي الوجوب منه ، وعدم الصحة يستفاد من الأصل ، فيكون مفهومه ثبوته في الخمسة ، والأصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد تسليمه نفيه تعيينا وتخييرا ، فيكفي في الثاني ، اللهم إلا أن يدعى ظهور المنطوق في الأول ، فيكون هو الثابت في المفهوم ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للظهور الحاصل من غيره.

و صحيح البقباق (٤) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر » والخبر (٥) في صلاة العيدين « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور ، لانتفاء الحمل على الندب هنا كما في غيره مما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر ، كقوله ( عليه‌السلام ) في خبر أبي العباس (٦) : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » أي أدنى المجزي في العينية الأول ، وفي التخيير الثاني ، إذ احتمال إرادة أن المجزي في العينية سبعة أو خمسة يدفعه أنه لا وجه للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلك لندرة مصر لا يكون فيها ( فيه خ ل ) سبعة ، فذكرها

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٨.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٦.

(٥) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٣.

(٦) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

۴۸۶۱