فيها منهم من قبل الله تعالى قطعا ، فيكون حكما شرعيا يصلح الدليل الشرعي لإثباته قطعا وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظني لا ترفع جواز العمل به ، وإلا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعية ، على أنه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي تقدم بعضها ، كصحيح الحث (١) و صحيح السبعة (٢) و صحيح منصور (٣) و صحيح عمر بن يزيد (٤) و موثق ابن بكير (٥) و صحيح محمد بن مسلم (٦) و خبر الفضل بن عبد الملك (٧) و خبر هشام (٨) و خبر الكشي (٩) وغيرها من النصوص المعتبرة التي فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم ( عليهم‌السلام ) حال قصور أيديهم في كيفية الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة وإدراك الركعة وإدراك التشهد وكيفية القنوت ، خصوصا خبر عمر بن حنظلة (١٠) منها ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية » وغير ذلك على وجه يعلم إرادة بيان ذلك للرواة وتعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقية ، ومع فرض الحرمة في زمن الغيبة الذي منه زمن قصور اليد تكون النصوص خالية عن الثمرة المعتد بها ، بل ربما كان تركها حينئذ أولى من وجودها ، خصوصا المشتمل منها على ما ينافي التقية كخبر الخطبة والقنوت وغيرهما ، ولولا خوف الملل بالاطناب لذكرناها مفصلة ، وسيمر عليك

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٩.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٥) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٦) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٧) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٨) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب المتعة - الحديث ٧ من كتاب النكاح.

(٩) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١١.

(١٠) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب القنوت - الحديث ٥.

۴۸۶۱