في أثناء مباحث الباب جملة وافرة ، وذكر بعض الاحتمالات في بعضها لا ينافي الظهور ، كما أنه لا ينافي القطع الحاصل بملاحظتها تماما ، وهي أكثر مما جمعها القائل بالوجوب العيني في ضمن المأتي رواية زاعما دلالتها على مطلوبه ، وليست كذلك.

نعم لا ينبغي إنكار ظهورها في مطلق المشروعية ، فتصلح ردا للقائل بالحرمة ، بل لا بأس في دعوى تواترها في ذلك أو القطع بالحكم من جهتها لكثرتها واقترانها بأمور كثيرة تشعر بذلك ، خصوصا بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا ، بل حصر غير واحد الخلاف في ابن إدريس وسلار ، بل ربما حكي الإجماع على خلافهما ، بل ربما استظهر من المقاصد العلية ذلك أيضا ، بل يمكن تحصيله مع التأمل في كلمات الأصحاب والتتبع ، فلاحظ وتأمل ، بل من النصوص المزبورة يعلم ما في دعوى أن أصحاب الأئمة ( عليهم‌السلام ) ما صلوا الجمعة منذ قبضت أيدي أئمتهم ، ضرورة حصول القطع منها بوقوع ذلك منهم أحيانا حيث لا تقية كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل ، ومع الأعضاء عن ذلك كله فدعوى القطع بالبراءة بفعل الظهر مع التحير والتردد لتصادم الأدلة وتعارضها حتى على القول بوجوب الجمعة عينا في غاية الغرابة ، ضرورة أنه ليس في الأدلة ما يقضي بوجوب الظهر على سائر المكلفين حتى يعلموا الاذن في الجمعة ، وكون الواجب سابقا الظهر ثم بعد مدة وجبت الجمعة لا يقضي بذلك قطعا ، فلا طريق في الفرض المزبور إلا فعلهما معا احتياطا يرتفع من جهته الحرمة التشريعية كما في غيره ، إذ لا حرمة ذاتية في المقام قطعا كي يحتاج إلى الترجيح بينهما بما ذكره المستدل مما يمكن معارضته بورود الحث الشديد والتوعد على ترك الجمعة ، وأنها مشتملة على الدعاء لآل محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والوعظ والزجر ، وبأن فيها تأسيا بفعلهم ( ع ) لها زمن الظهور ، وحفظ آثار سلطنتهم ( عليهم‌السلام ) والتفؤل بها وغير ذلك من المصالح ، وفعلها لاحتمال الوجوب لا غصب فيه قطعا.

۴۸۶۱