التي تقدم شطر منها ، ولو رفعنا يدا عن الإطلاقات التي لم تسق لبيان ذلك كما عرفته سابقا أمكن حينئذ الاستناد إليها في قطع قاعدة توقف العبادة على إذن الشارع ، وقاعدة التصرف في حق الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات التي رخصوا في الإمامة بها ، وتسليم أن مطلق إمامة الجمعة من مناصبه لا أن منصبه وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية كما عساه يظهر من النصوص ، بخلاف جمعة الغيبة فإنه يخير في عقدها والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام ، بل استوجه هو أيضا ، قال : « لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين ، لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده » قلت : ولظهور النصوص (١) في وجوب السعي إلى تلك الجمعة ، لكن عن شرح الإرشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت ، فيوجبه عينا ، وذلك للأخبار والآية (٢) على المشهور في تفسيرها.

وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة ، والقضاء وغيره من مناصبهم ( عليهم‌السلام ) أعظم من إمامة الجمعة قطعا ، وقد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل من هذه النصوص عددا بمراتب وأضعف سندا ، فهي أولى بذلك ، ودعوى أن مثل هذا الظن لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام ، إذ هو إما من الأحكام الشرعية المعلوم ثبوتها بنحو ذلك ، أو كالأحكام ، وإن كان الإمامة من مناصبهم ( عليهم‌السلام ) إلا أن الاذن

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) سورة الجمعة - الآية ٩.

۴۸۶۱