في سقوط ركعتين وفي الإمامة والائتمام وفي الخطبة ويدفعها ظواهر الأخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى الدليل على سقوطهما ، قلنا : لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ، ولا خلاف في أنها إنما تثبت باذن الشارع ، والأخبار كما عرفت إنما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية ، وهو لا يجدي إلا أخبار ثلاثة تحتمل الأمر بها أو إباحتها ، لكنها إنما تفيد إن أمكن العمل بها على إطلاقها ، وقد عرفت الإجماع على خلافه ، وأن العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم تذكر فيها ، أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها ، وأن التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن ، بل قد عرفت الإجماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الامام ( عليه‌السلام ) باذنه لخصوص إمام في إقامتها ، فما الذي أذن فيه مطلقا في زمن الغيبة مع ورود الأخبار زمن الظهور ، على أنك عرفت أنه لا بد من إذن كل إمام ( عليه‌السلام ) لرعيته أو عموم الاذن من أحدهم ( عليهم‌السلام ) لجميع الأزمان ، ولا يوجد شي‌ء منهما زمن الغيبة ، وسمعت خبري سماعة (١) و ابن مسلم (٢) الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة ، هذا أقصى ما يقال لهم.

وفيه منع شرطية الصحة بذلك في زمن الغيبة خصوصا مع البناء ، على أن العمدة في إثباتها زمن الحضور الإجماع ، والمعلوم منه على اشتراط العينية بها لا الصحة ، أو على خصوص زمن الحضور ، فيقتصر عليه حينئذ في تقييد الإطلاقات ، ومن هنا استوجه بعضهم العينية على تقدير انتفاء التحريم معللا له بأنه مقتضى الإطلاقات المقتصر على تقييدها بالحضور ، وإن كان فيه أنه وإن كان هو مقتضي الإطلاقات إلا أنه ينبغي رفع اليد عن اقتضائها العينية بالإجماع على عدمها أيضا فيه كما عرفت ، والنصوص المستفيضة

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٨.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٩.

۴۸۶۱