الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز (١) ائتمار (٢) ما يأمره إلاّ القتل (٣) ، انتهى.

ولو أراد ب «الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم ، لم يخالف ما ذكرنا ، وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين ، فقال : إلاّ مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن ، أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب ، أو العرض من جهة النفس أو الأهل ، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره (٤) ، انتهى.

ومراده ب «ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله.

الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف

وكيف كان ، فهنا عنوانان : الإكراه ، ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه.

والأوّل يباح به كلّ محرّم (٥).

والثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير ، لكنّ الأقوى استقرار (٦) الضمان عليه إذا تحقّق سببه ؛ لعدم‌

__________________

(١) لم ترد «فيجوز» في «ف».

(٢) في «ف» والمصدر : اعتماد.

(٣) القواعد ١ : ١٢٢.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٦.

(٥) في «ن» زيادة : إلاّ القتل.

(٦) لم ترد «استقرار» في «ف».

۲۷۲۱