قوامها ، ومالها الذي بها قيامها (١) ، وجاهها الذي به تمسكها (٢) ، وتصون من عُرف بذلك من أوليائنا وإخوانك (٣) ؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك ، وتنقطع به عن عملك في الدين (٤) وصلاح إخوانك المؤمنين.
وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها ، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض بنعمتك ونعمهم (٥) للزوال ، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله (٦) بإعزازهم ، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك (٧) أشدّ من ضرر الناصب لنا ، الكافر بنا .. الحديث» (٨).
لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير ؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا ؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه ولا بمن يتعلق به ، وعدم جريان أدلّة نفي الحرج ؛ إذ لا حرج على المأمور ؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به ومن
__________________
(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نظامها.
(٢) في المصدر : تماسكها.
(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : إخواننا.
(٤) في المصدر : عمل الدين.
(٥) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نعمتهم.
(٦) لفظة الجلالة من «ص» والمصدر.
(٧) في «ص» والمصدر : نفسك وإخوانك.
(٨) الاحتجاج ١ : ٣٥٥ ، ضمن حديث طويل ، وعنه الوسائل ١١ : ٤٧٩ ، الباب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١١.