من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرّر في غير مقام (١) أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب (٢) لا يُعارض (٣) أدلّة وجوب ذلك الواجب ، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها ؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزِمات (٤) العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته ، أو منذوراً وشبهه.

توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز (٥) مع التمكن من الأمر بالمعروف (٦) : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب (٧) ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه (٨) ، مع أنّه واجب‌

__________________

(١) في «ص» : المقام.

(٢) في «م» ، «ع» و «ص» : الواجب.

(٣) كذا في «ن» ، وفي غيره : لا تعارض.

(٤) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الملزومات.

(٥) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الجواز.

(٦) كالعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.

(٧) كالمحقق في الشرائع ٢ : ١٢.

(٨) قاله المحقق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٧٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٢ ، وغيرهم.

۲۷۲۱