كلام الشيخ قدّس سرّه في النهاية

مُرغَّب فيه ، وربما بلغ حدّ الوجوب ؛ لما في ذلك من التمكّن من الأمر (١) بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء مواقعها ، وأمّا سلطان الجور ، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنّه متى تولّى الأمر من قبله ، أمكنه (٢) التوصّل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ، ولا يكون [في (٣)] جميع ذلك (٤) مخلًّا بواجب ، ولا فاعلاً لقبيح ، فإنّه يستحب (٥) له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قِبَله (٦) ، انتهى.

كلام إبن إدريس قدّس سرّه

وقال في السرائر : وأمّا السلطان الجائر ، فلا يجوز لأحدٍ أن يتولّى شيئاً من الأُمور مختاراً من قِبَله إلاّ أن يعلم أو يغلب على ظنه .. إلى آخر عبارة النهاية بعينها (٧).

كلام المحقّق

وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٨) استحبت (٩).

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من التمكن بالأمر.

(٢) كذا في «ف» والمصدر ومصححة «م» ، وفي سائر النسخ : أمكن.

(٣) من المصدر.

(٤) في «ش» : مع ذلك. وكتب في «ص» فوق «جميع» : «مع».

(٥) كذا في المصدر ، وفي «ف» : المستحب ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : استحب ، وفي «ش» : ليستحب.

(٦) النهاية : ٣٥٦.

(٧) السرائر ٢ : ٢٠٢.

(٨) عبارة «والنهي عن المنكر» من «ش» والمصدر.

(٩) الشرائع ٢ : ١٢.

۲۷۲۱